إذا كان المدين في حالة َم ْطـل 82 كان للدائن الحق في إجباره على تنفيذ الالتزام ، مادام تنفيذه ممكنا . فإن لم يكن ممكنا جاز للدائن أن يطلب فسخ العقد ، وله الحق في التعويض في الحالتين . إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن إلا في جزء منه ، جاز للدائن أن يطلب إما تنفيذ العقد بالنسبة إلى الجزء الذي مازال ممكنا ، وإما فسخه وذلك مع التعويض في الحالتين . وعلاوة على ذلك تطبق القواعد المقررة في الأبواب المتعلقة بالعقود الخاصة . لا يقع فسخ العقد بقوة القانون ، وإنما يجب أن تحكم به المحكمة
المادة 259
قانون الالتزامات والعقود
