في الحالة المنصوص عليها في الفصل السابق ، إذا هلك الشيء ، كان تقديره حسب قيمته في تاريخ استحقاق الالتزام . فإن لم يقم المدعي الدليل على هذه القيمة ، قدر الشيء على مقتضى الأوصاف المقدمة من المدعى عليه ، بشرط أن تكون هذه الأوصاف قريبة الاحتمال وأن تؤيد باليمين . فإذا نكل المدعى عليه عن أداء اليمين ، كان التقدير على مقتضى قول المدعي ، بشرط أن يؤيده باليمين . الفرع الثاني : القوة القاهرة والحادث الفجائي
المادة 267
قانون الالتزامات والعقود
