المادة 311

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من هذا الظهير ، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون ، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل - 73 - الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا . ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد