يكون لدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 4 و 39 و 55 و 56 من هذا الظهير ، وفي الحالات الأخرى التي يحددها القانون ، وتتقادم هذه الدعوى بسنة في كل - 73 - الحالات التي لا يحدد فيها القانون أجلا مخالفا . ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد
المادة 311
قانون الالتزامات والعقود
