تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها . مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه
المادة 313
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها . مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه