المادة 313

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

تنتقل دعوى الإبطال إلى الورثة فيما بقي لموروثهم من مدتها . مع مراعاة الأحكام المتعلقة بانقطاع التقادم أو بوقفه