يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان 93 لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال . ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة
المادة 315
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان 93 لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال . ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة