المادة 315

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يسوغ التمسك بالدفع بالبطلان 93 لمن ترفع عليه الدعوى بتنفيذ الاتفاق في جميع الحالات التي يمكنه فيها هو نفسه أن يباشر دعوى الإبطال . ولا يخضع هذا الدفع للتقادم المقرر في الفصول 311 إلى 314 السابقة