الالتزام الذي يخول القانون دعوى إبطاله لا تصح إجازته ولا التصديق عليه إلا إذا تضمن بيان جوهر الالتزام والإشارة إلى سبب قابليته للإبطال والتصريح بالرغبة في إصلاح العيب الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى الإبطال . - 93 المقصود بالبطلان في هذا الفصل ، البطلان النسبي أي الإبطال
المادة 317
قانون الالتزامات والعقود
