لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه : - 1 إذا كان قد سبق له أن قبله؛ - 2 إذا كان الإبراء قد تم بطلبه
المادة 343
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه : - 1 إذا كان قد سبق له أن قبله؛ - 2 إذا كان الإبراء قد تم بطلبه