المادة 343

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا يكون للإبراء من الالتزام أي أثر إذا رفض المدين صراحة قبوله ولا يجوز له رفضه : - 1 إذا كان قد سبق له أن قبله؛ - 2 إذا كان الإبراء قد تم بطلبه