الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته . - 96 تم نسخ وتعويض تعويض المادة 342 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 345
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته . - 96 تم نسخ وتعويض تعويض المادة 342 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر