المادة 345

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الإبراء الذي يمنحه المريض في مرض موته لغير وارث يصح في حدود ثلث ما يبقى في تركته بعد سداد ديونه ومصروفات جنازته . - 96 تم نسخ وتعويض تعويض المادة 342 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر