التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به . وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه
المادة 372
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به . وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه