المادة 372

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

التقادم لا يسقط الدعوى بقوة القانون ، بل لابد لمن له مصلحة فيه أن يحتج به . وليس للقاضي أن يستند إلى التقادم من تلقاء نفسه