المادة 378

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لا محل لأي تقادم : - 1 بين الأزواج خلال مدة الزواج 103 ؛ - 2 بين الأب أو الأم وأولادهما؛ - 3 بين ناقص الأهلية أو ال ُحبُس أو غيره من الأشخاص المعنوية والوصي أو المقدم أو المدير مادامت ولايتهم قائمة ولم يقدموا حساباتهم النهائية