المادة 384

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

انقطاع التقادم ضد الوارث الظاهر أو غيره ممن يحوز الحق ، يسري على من يخلفه في حقوقه