المادة 386

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يحسب التقادم بالأيام الكاملة لا بالساعات ، ولا يحسب اليوم الذي يبدأ التقادم منه في الزمن اللازم لتمامه . ويتم التقادم بانتهاء اليوم الأخير من الأجل . - 104 انظر الهامش المضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس