المادة 404

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : - 1 إقرار الخصم؛ - 2 الحجة الكتابية؛ - 3 شهادة الشهود؛ - 4 القرينة؛ - 5 اليمين والنكول عنها . الفرع الأول : إقرار الخصم