وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : - 1 إقرار الخصم؛ - 2 الحجة الكتابية؛ - 3 شهادة الشهود؛ - 4 القرينة؛ - 5 اليمين والنكول عنها . الفرع الأول : إقرار الخصم
المادة 404
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
وسائل الإثبات التي يقررها القانون هي : - 1 إقرار الخصم؛ - 2 الحجة الكتابية؛ - 3 شهادة الشهود؛ - 4 القرينة؛ - 5 اليمين والنكول عنها . الفرع الأول : إقرار الخصم