2 يتيح التوقيع الضروري لإتمام وثيقة قانونية التعرف على الشخص الموقع ويعبر عن قبوله للالتزامات الناتجة عن الوثيقة المذكورة . تصبح الوثيقة رسمية إذا وضع التوقيع المذكور عليها أمام موظف عمومي له صلاحية التوثيق . عندما يكون التوقيع إلكترونيا ، يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصلة به . الفصل 417 -3 يفترض الوثوق في الوسيلة المستعملة في التوقيع الإلكتروني ، عندما تتيح استخدام توقيع إلكتروني مؤهل 111 إلى أن يثبت ما يخالف ذلك . يعتبر التوقيع الإلكتروني مؤهلا 112 إذا تم إنشاؤه وكانت هوية الموقع مؤكدة وتمامية الوثيقة القانونية مضمونة ، وفق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال . تتمتع كل وثيقة مذيلة بتوقيع إلكتروني مؤهل وبختم زمني إلكتروني مؤهل بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المصادق على صحة توقيعها والمذيلة بتاريخ ثابت .113 - 110 أضيفت الفصول 417-1 و 417-2 و 417-3 أعلاه للفرع الثاني من الباب الأول من القسم السابع من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود بمقتضى المادة 4 من القانون رقم السالف الذكر .53.05 - 111 تم إحلال عبارة "مؤهل" محل عبارة "مؤمن" الواردة في الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 3-417 المذكور أعلاه ، بمقتضى المادة 77 من القانون رقم ،43.20 السالف الذكر . - 112 انظر الشروط التي يجب أن يستوفيها التوقيع الإلكتروني المؤمن في المادة 6 من القانون رقم 53.05 السالف الذكر . - 113 تم تغيير الفقرة 3 من الفصل 417-3 أعلاه ، بمقتضى المادة 76 من القانون رقم 43.20 السالف الذكر . - 93 - - 1 الورقة الرسمية
المادة 417
قانون الالتزامات والعقود
