المادة 490

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا حصل البيع جزافا ، فإنه يكون تاما بمجرد أن يتراضى المتعاقدان على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى ، ولو لم تكن الأشياء التي يرد عليها قد وزنت أو عدت أو قيست أو كيلت . والبيع الجزافي هو الذي يرد بثمن واحد على جملة أشياء ، دون أن يعتبر عددها أو وزنها أو قياسها إلا لأجل تعيين ثمن المجموع . - 108 - الباب الثاني : آثار البيع الفرع الأول : آثار البيع بوجه عام