لا محل للفسخ ، وليس للمشتري إلا طلب إنقاص الثمن : أولا - إذا كان الشيء قد تعيب بخطإه أو بخطأ من يسأل عنهم؛ ثانيا - إذا كان قد استعمل الشيء استعمالا من شأنه أن ينقص من قيمته بكيفية محسوسة . ويطبق نفس الحكم إذا كان قد استعمل الشيء قبل أن يعرف العيب . أما إذا كان قد استعمله بعد ذلك فيطبق حكم الفصل
المادة 564
قانون الالتزامات والعقود
