لا يحق للبائع سيئ النية التمسك بدفوع التقادم المقررة في الفصل السابق ، كما لا يحق له التمسك بأي شرط آخر من شأنه أن يضيق حدود الضمان المقرر عليه ، ويعتبر سيئ النية كل بائع يستعمل طرقا احتيالية ليلحق بالشيء المبيع عيوبا أو ليخفيها
المادة 574
قانون الالتزامات والعقود
