الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا ، بحسب طبيعتها ، وإلا بطل البيع . وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن ، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة
المادة 616
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا ، بحسب طبيعتها ، وإلا بطل البيع . وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن ، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة