المادة 616

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الأطعمة وغيرها من الأشياء التي يرد العقد عليها يجب أن تكون معينة مقدارا وصنفا ووزنا أو كيلا ، بحسب طبيعتها ، وإلا بطل البيع . وإذا كانت الأشياء المبيعة مما لا يعد ولا يوزن ، كفى أن يحدد صنفها بدقة تامة