إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد ال ُمعاوضة
المادة 624
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان محل ال ُمعاوضة عقارات أو حقوقا عقارية وقدمت دعوى لفسخها وجب تقييد ذلك على هامش تسجيل عقد ال ُمعاوضة