المادة 64

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يفترض أن السبب المذكور هو السبب الحقيقي حتى يثبت العكس . الفصل 65 إذا ثبت أن السبب المذكور غير حقيقي أو غير مشروع ، كان على من يدعي أن للالتزام سببا آخر مشروعا أن يقيم الدليل عليه . - 37 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "une chose future et incertaine شيئا مستقبلا وغير محقق" ، بدل "شيئا مستقبلا أو غير محقق" كما جاء في الترجمة العربية . - 18 - الباب الأول المكرر : العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية 38 الفرع الأول : أحكام عامة الفصل 65 -1 مع مراعاة أحكام هذا الباب ، تخضع صحة العقد المبرم بشكل إلكتروني أو الموجه بطريقة إلكترونية لأحكام الباب الأول من هذا القسم . الفصل 65 -2 لا تسري أحكام الفصول من 23 إلى 30 والفصل 32 أعلاه على هذا الباب . الفرع الثاني : العرض الفصل 65 -3 يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية لوضع عروض تعاقدية أو معلومات متعلقة بسلع أو خدمات رهن إشارة العموم من أجل إبرام عقد من العقود . يمكن توجيه المعلومات المطلوبة من أجل إبرام عقد أو المعلومات الموجهة أثناء تنفيذه عن طريق البريد الإلكتروني إذا وافق المرسل إليه صراحة على استخدام الوسيلة المذكورة . يمكن إرسال المعلومات إلى المهنيين عن طريق البريد الإلكتروني ابتداء من الوقت الذي يدلون فيه بعنوانهم الإلكتروني . - 38 تَ َّمم الباب الأول المكرر أعلاه ، القسم الأول من الكتاب الأول من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود ، وذلك بمقتضى المادة 3 من القانون رقم 53.05 يتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية . تجدر الإشارة إلى أن المادة 42 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك نصت على أنه " : لا تطبق أحكام المواد 29 و 32 و 36 و 37 على العقود التي يكون محلها : -1 تزويد المستهلك بسلع الاستهلاك العادي في محل سكناه أو عمله من لدن موزعين يقومون بجولات متواترة ومنتظمة ؛ -2 تقديم خدمات الإيواء أو النقل أو المطاعم أو الترفيه التي يجب أن تقدم في تاريخ معين أو بشكل دوري محدد . تطبق أحكام المادتين 29 و 32 على العقود المبرمة بطريقة إلكترونية عندما يكون موضوعها تقديم الخدمات المشار إليها في البند 2 أعلاه" . انظر القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 11.03.1 بتاريخ 14 من ربيع الأول 18( 1432 فبراير )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5932 بتاريخ 3 جمادى الأولى 7(1432 أبريل )2011 ص .1072 - 19 - إذا كان من الواجب إدراج المعلومات في استمارة ، تعين وضع هذه الأخيرة بطريقة إلكترونية رهن إشارة الشخص الواجبة عليه تعبئتها . الفصل 65 -4 يتعين على كل من يقترح ، بصفة مهنية وبطريقة إلكترونية 39 توريد سلع أو تقديم خدمات أو تفويت أصول تجارية أو أحد عناصرها ، أن يضع رهن إشارة العموم الشروط التعاقدية 40 المطبقة بشكل يمكن من الاحتفاظ بها واستنساخها . دون الإخلال بشروط الصحة المنصوص عليها في العرض ، فإن صاحب العرض يظل ملزما به سواء طيلة المدة المحددة في العرض المذكور أو ، إن تعذر ذلك ، طالما ظل ولوج العرض متيسرا بطريقة إلكترونية نتيجة فعله . يتضمن العرض ،41 علاوة على ذلك ، بيان ما يلي : -39 انظر المادة 31 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي تنص على أنه " : دون الإخلال بمقتضيات المادة ،29 يجب على المورد ، إذا تعلق الأمر ببيع عن بعد باستعمال الهاتف أو أية تقنية أخرى للاتصال عن بعد ، أن يشير صراحة في بداية المحادثة مع المستهلك إلى هويته والغرض التجاري من الاتصال" . -40 انظر المادة 30 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه " : يجب على المورد أن يمكن المستهلك من الولوج بسهولة والاطلاع على الشروط التعاقدية المطبقة على توريد المنتوجات والسلع أو على تقديم الخدمات عن بعد ، وذلك على صفحة الاستقبال في الموقع الإلكتروني لمورد السلعة أو مقدم الخدمة أو على أية دعامة اتصال تتضمن عرضا للمورد . كما يجب أن تكون هذه الشروط موضوع قبول صريح من طرف المستهلك وذلك قبل تأكيد قبول العرض" . -41 قارن مع المادة 29 من القانون رقم 31.08 سالف الذكر والتي تنص على أنه " : دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها في المادتين 3 و 5 أو في أي نص تشريعي أو تنظيمي آخر جاري به العمل ، يجب أن يتضمن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد المعلومات التالية : -1 التعريف بالمميزات الأساسية للمنتوج أو السلعة أو الخدمة محل العرض؛ -2 اسم المورد وتسميته التجارية والمعطيات الهاتفية التي تمكن من التواصل الفعلي معه وبريده الالكتروني وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي فمقره الاجتماعي ، وإذا تعلق الأمر بغير المورد فعنوان المؤسسة المسؤولة عن العرض؛ بالنسبة للتاجر السيبراني : - إذا كان خاضعا لشكليات القيد في السجل التجاري ، فرقم تسجيله ورأسمال الشركة؛ - إذا كان خاضعا للضريبة على القيمة المضافة ، فرقم تعريفه الضريبي؛ - وإذا كان نشاطه خاضعا لنظام الترخيص ، فرقم الرخصة وتاريخها والسلطة التي سلمتها؛ - إذا كان منتميا لمهنة منظمة ، فمرجع القواعد المهنية المطبقة وصفته المهنية والبلد الذي حصل فيه على هذه الصفة وكذا اسم الهيئة أو التنظيم المهني المسجل فيه . -3 أجل التسليم ومصاريفه إن اقتضى الحال؛ -4 وجود حق التراجع المنصوص عليه في المادة ،36 ما عدا في الحالات التي تستثنى فيها أحكام هذا الباب ممارسة الحق المذكور؛ -5 كيفيات الأداء أو التسليم أو التنفيذ؛ -6 مدة صلاحية العرض وثمنه أو تعريفته؛ -7 تكلفة استعمال تقنية الاتصال عن بعد؛ -8 المدة الدنيا للعقد المقترح ، إن اقتضى الحال ، عندما يتعلق الأمر بتزويد مستمر أو دوري لمنتوج أو سلعة أو خدمة . - 20 - - 1 الخصائص الأساسية للسلعة أو الخدمة المقترحة أو الأصل التجاري المعني أو أحد عناصره؛ - 2 شروط بيع السلعة أو الخدمة أو شروط تفويت الأصل التجاري أو أحد عناصره؛ - 3 مختلف المراحل الواجب اتباعها لإبرام العقد بطريقة إلكترونية ولا سيما الكيفية التي يفي طبقها الأطراف بالتزاماتهم المتبادلة؛ - 4 الوسائل التقنية التي تمكن المستعمل المحتمل ، قبل إبرام العقد ، من كشف الأخطاء المرتكبة أثناء تحصيل المعطيات وتصحيحها؛ - 5 اللغات المقترحة من أجل إبرام العقد 42 ؛ - 6 طريقة حفظ العقد في الأرشيف من لدن صاحب العرض وشروط الاطلاع على العقد المحفوظ إذا كان من شأن طبيعة العقد أو الغرض منه تبرير ذلك؛ - 7 وسائل الاطلاع ، بطريقة إلكترونية ، على القواعد المهنية والتجارية التي يعتزم صاحب العرض الخضوع لها ، عند الاقتضاء . كل اقتراح غير متضمن لكافة البيانات المشار إليها في هذا الفصل لا يجوز اعتباره عرضا بل يبقى مجرد إشهار ، ولا يلزم صاحبه . الفرع الثالث : إبرام عقد بشكل إلكتروني الفصل 65 -5 يشترط لصحة إبرام العقد أن يكون من أرسل العرض إليه قد تمكن من التحقق من تفاصيل الإذن الصادر عنه ومن سعره الإجمالي ومن تصحيح الأخطاء المحتملة ، وذلك قبل تأكيد الإذن المذكور لأجل التعبير عن قبوله . يجب على صاحب العرض الإشعار بطريقة إلكترونية ، ودون تأخير غير مبرر ، بتسلمه قبول العرض الموجه إليه . يصبح المرسل إليه فور تسلم العرض ملزما به بشكل لا رجعة فيه . يعتبر قبول العرض وتأكيده والإشعار بالتسلم متوصلا بها إذا كان بإمكان الأطراف المرسلة إليهم الولوج إليها . تبلغ المعلومات المذكورة ، التي يجب أن يتجلى طابعها التجاري دون التباس ، إلى المستهلك بصورة واضحة ومفهومة عن طريق كل وسيلة ملائمة للتقنية المستخدمة للاتصال عن بعد . دون الإخلال بمقتضيات القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الالكتروني للمعطيات القانونية ، يجب على المورد أن يذكر المستهلك قبل إبرام العقد بمختلف اختياراته ، وأن يمكنه من تأكيد طلبيته أو تعديلها حسب إرادته . -42 انظر المادة 206 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك والتي نصت على أنه " : إن كل عقد حرر بلغة أجنبية يصطحب وجوبا بترجمة إلى العربية" . - 21 - الفرع الرابع : أحكام متفرقة الفصل 65 -6 تعتبر إلزامية الاستمارة القابلة للاقتطاع مستوفاة عندما يكون في الإمكان ، بواسطة وسيلة إلكترونية معينة ، الولوج إلى الاستمارة وتعبئتها وإعادة إرسالها بالطريقة نفسها . الفصل 65 -7 عندما يطلب الإدلاء بعدة أصول ، تعتبر هذه الإلزامية مستوفاة بالنسبة للمحررات المعدة بشكل إلكتروني إذا كان المحرر المعني معدا ومحفوظا وفقا لأحكام الفصول 417-1 و 417-2 و 417-3 أدناه ، وكانت الوسيلة المستعملة تسمح لكل طرف من الأطراف المعنية بالحصول على نسخة منه أو بالولوج إليه . الباب الثاني : الالتزامات الناشئة عن أشباه العقود