المادة 745

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان : أولا : بانتهاء الأجل المقرر أو بأداء الخدمة 244 أو الصنع الذي كان محلا للعقد؛ ثانيا : بالفسخ المحكوم به من القاضي في الحالات التي يحددها القانون 245 ؛ - 244 قارن مع الفقرة الأولى من المادة 16 من مدونة الشغل . - 245 قارن مع المواد 143 و 144 و 145 و 147 من مدونة الشغل . - 166 - ثالثا : باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة أو الخدمة ، مع مراعاة ما يقضي به القانون من استثناءات بالنسبة إلى الحالة الأخيرة ، ولا تنفسخ الإجارتان بموت السيد أو رب العمل .246 الفصل 745 مكرر (ظهير 8 أبريل )1938 لكل من يقدم خدماته بمقتضى عقد أن يطلب عند انقضائه من رب العمل ، شهادة لا تتضمن إلا تاريخ التحاقه بالخدمة وتاريخ تركه إياها وتقديره المهني خلال الستة الأشهر الأخيرة السابقة لانقضاء العقد . فإن لم تقدم له هذه الشهادة ، حق له التعويض . تعفى شهادات العمل المعطاة للعمال والمستخدمين والخدم من التمبر والتسجيل ، ولو اشتملت على بيانات أخرى غير تلك المذكورة في الفقرة السابقة مادامت هذه البيانات لا تتضمن التزاما ولا توصيلا ولا أي اتفاق آخر مما يخضع للتمبر أو للتسجيل . ويشمل الإعفاء الرسم الذي يتضمن عبارة "حر من كل التزام" أو أي صياغة أخرى تثبت انقضاء عقد العمل انقضاء طبيعيا والصفات المهنية والخدمات المؤداة .247 الفصل 745 مكرر مرتين (ظهير 6 يوليوز )1954 التوصيل الذي يعطيه العامل لرب العمل ، عند فسخ أو انقضاء عقده ، بتصفية كل حساباته تجاهه ، يجوز نقضه خلال الثلاثين يوما التالية لتوقيعه . يبطل كل ما يصدر من الأجير في التوصيل من تنازل عن المكافآت الممنوحة عن العطل السنوية المدفوعة وعن المكافآت المستحقة له تعويضا عن العطل التي لم يأخذها ، وعن المكافآت والمزايا المقررة بمقتضى العقد الجماعي والتي مازالت مستحقة له ، وعن التعويضات التي قد تستحق له نتيجة إنهاء العقد بمقتضى الفصل 754 التالي : يلزم أن يتضمن التوصيل البيانات الآتية ، وإلا وقع باطلا : أ - جملة المبلغ المدفوع للأجير تصفية لكل حساباته مكتوبا بخط يده . كما يلزم على الأجير أن يكتب قبل توقيعه عبارة " قرئ وصودق عليه " . وإذا كان الأجير أميا ، استبدل بتوقيعه توقيع شاهدين يختارهما بنفسه؛ ب - ميعاد السقوط المذكور في الفقرة الأولى مكتوبا بحروف تقرأ بوضوح؛ ج - أنه حرر في نظيرين أعطي أحدهما للأجير . - 246 قارن مع المادة 19 من مدونة الشغل . - 247 قارن مع المادة 72 من مدونة الشغل . - 167 - ويلزم إجراء نقض التوصيل إما بخطاب مضمون موجه لرب العمل ، وإما برفع الدعوى أمام محكمة الشغل وعند عدم اختصاصها ، أمام محكمة السدد 248 وهو لا يصلح إلا بشرط توضيح الحقوق المختلفة التي يدعيها الأجير لنفسه . التوصيل عن صافي كل الحسابات الذي يحصل نقضه على وجه قانوني أو ذلك الذي لم يفت بعد ميعاد نقضه ، لا يكون له إلا قيمة التوصيل البسيط بالمبالغ المذكورة فيه .249 الفصل 745 مكرر ثلاث مرات (ظهير 6 يوليوز )1954 القبول الصادر من الأجير ، بدون احتجاج أو تحفظ ، لوثيقة الدفع أو لأي محرر آخر يتضمن الوفاء بالأجر ، لا يعتبر تنازلا منه عن حقه في الأجر المستحق له كله أو بعضه ، ولا عن المكافآت وتوابع الأجر المستحقة له بمقتضى الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو التعاقدية أو بمقتضى أحكام الاتفاقات الجماعية . ويسري هذا الحكم ولو كان الأجير قد ذكر في ذيل المحررة عبارة "قرئ وصودق عليه" متبوعة بإمضائه .250 وكذلك لا يعتبر القبول السابق بمثابة إنهاء الحساب وتصفيته في معنى الفصل 382 من هذا الظهير والفصل 251282 من ظهير 12 غشت 9( 1913 رمضان )1331 المكون لقانون المسطرة المدنية . الفرع الثاني : إجارة الخدمة أو العمل