المادة 78

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

كل شخص مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه ، لا بفعله فقط ولكن بخطإه أيضا ، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر . وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر . والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله ، أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه ، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر