المادة 795

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك ، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير ، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير ، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه