يعتبر المودع عنده مماطلا في رد الوديعة بمجرد تأخره في القيام به بعد طلب المودع منه ذلك ، ما لم تكن له مبررات مشروعة للتأخير ، ومع ذلك فإن كانت الوديعة قد أجريت أيضا لمصلحة الغير ، لم يسغ للمودع عنده أن يردها بدون إذنه
المادة 795
قانون الالتزامات والعقود
