المادة 80

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم . ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار ، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها