مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم . ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار ، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها
المادة 80
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم . ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار ، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها