المادة 826

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج ، ومع بيان المقدار . وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع ، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته ، وفقا للقواعد المقررة للوكالة