على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج ، ومع بيان المقدار . وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع ، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته ، وفقا للقواعد المقررة للوكالة
المادة 826
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
على الحارس أن يقدم حسابا مضبوطا عن كل ما تسلمه وكل ما أنفقه مع ما يؤيده من الحجج ، ومع بيان المقدار . وإذا لم تكن حراسته على سبيل التبرع ، فإنه يسأل عن كل خطأ يرتكب في إدارته ، وفقا للقواعد المقررة للوكالة