المادة 828

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على الخصم الذي يرد إليه الشيء أن يدفع للمودع عنده المصروفات الضرورية والنافعة التي أنفقها بحسن نية وبدون إفراط ، وكذلك الأجور المتفق عليها أو التي يحددها القاضي . وإذا كانت الوديعة اختيارية ، كان للمودع عنده حق مطالبة جميع المودعين ، بالمصروفات والأجور على نسبة ما لكل واحد منهم من فائدة في الوديعة . - 287 تم تغيير المادة 823 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر . - 185 - القسم الخامس : العارية