غير أن الوعد بالإعارة ، لسبب معلوم من الواعد ، يتضمن التزاما ، من الممكن أن ينقلب إلى تعويض إذا لم يف بوعده ، وذلك ما لم يثبت أن حاجة غير متوقعة قد حالت بينه وبين أداء التزامه ، أو أن ظروف المستعير المالية قد ساءت إلى حد كبير منذ العهد الذي قطعه الواعد على نفسه
المادة 834
قانون الالتزامات والعقود
