المادة 844

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

على المستعير أن يرد الشيء في المكان الذي سلم إليه فيه ، ما لم يوجد شرط يقضي بخلاف ذلك