في الشؤون المدنية والتجارية ، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص
المادة 875
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في الشؤون المدنية والتجارية ، يحدد السعر القانوني للفوائد والحد الأقصى للفوائد الاتفاقية بمقتضى نص قانوني خاص