إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي ، كسب الحقوق الناشئة عنه ، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة
المادة 920
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا أبرم الوكيل العقد باسمه الشخصي ، كسب الحقوق الناشئة عنه ، وظل ملتزما مباشرة تجاه من تعاقد معهم كما لو كانت الصفقة لحسابه ولو كان هؤلاء قد علموا بأنه معير اسمه أو أنه وكيل بالعمولة