لمن يتعامل مع الوكيل ، بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم ، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه
المادة 924
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
لمن يتعامل مع الوكيل ، بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم ، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه