المادة 924

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

لمن يتعامل مع الوكيل ، بصفته هذه ، الحق دائما في أن يطالبه بإبراز رسم وكالته وله عند الحاجة أن يطلب منه نسخة مصدقة من هذا الرسم ، وعندئذ تكون نفقة هذه النسخة عليه