لا يلتزم رب العمل بدفع أي مبلغ ، إذا كان الفُضولي قد باشر العمل بدون قصد استرداد ما يسبقه . وهذا القصد يفترض : أ - إذا كان العمل قد أجري برغم إرادة صاحب الحق ، مع استثناء الحالة المنصوص عليها في الفصل 948 ؛ ب - في جميع الأحوال التي يظهر فيها بوضوح من الظروف أنه لم يكن لدى الفُضولي قصد استرداد تسبيقاته
المادة 954
قانون الالتزامات والعقود
