إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له ، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب
المادة 956
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا تصرف شخص في أمر ظنا منه أنه له ، فتبين أنه لغيره فإن العلاقات التي تقوم بينه وبين ذلك الغير تخضع للأحكام المتعلقة بالإثراء بلا سبب