المادة 982

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان 317 أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا ، لتكون مشتركة بينهم ، بقصد تقسيم الربح الذي قد ينشأ عنها . - 316 قارن مع القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ) (S.A الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 30( 1417 غشت )1996 كما تم تغييره وتتميمه؛ الجريدة الرسمية عدد 4422 بتاريخ 4 جمادى الآخرة 17( 1417 أكتوبر )1996 ص .2321 والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن ) (S.N.C وشركة التوصية البسيطة ) (S.C.S وشركة التوصية بالأسهم ) (S.C.A والشركة ذات المسؤولية المحدودة ) (S.A.R.L وشركة المحاصة ( (S.P الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.97.49 بتاريخ 5 شوال 13( 1417 فبراير )1997 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5400 بتاريخ فاتح صفر 2( 1427 مارس )2006 ص . 558 - 317 قارن مع المادة 44 من القانون رقم 5.96 سالف الذكر التي تنص على أنه « : تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم ..»