يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم ، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية
المادة 1
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم ، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية