المادة 1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يحدد التشريع الجنائي أفعال الإنسان التي يعدها جرائم ، بسبب ما تحدثه من اضطراب اجتماعي ، ويوجب زجر مرتكبيها بعقوبات أو بتدابير وقائية

المادة 1 من القانون الجنائي: النص الكامل · Ma Loi