يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد . الباب الثاني : في المحاولة (الفصول )117 – 114
المادة 113
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يتغير نوع الجريمة إذا نص القانون على عقوبة متعلقة بنوع آخر من أنواع الجرائم لسبب ظروف التشديد . الباب الثاني : في المحاولة (الفصول )117 – 114