يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل . الباب الثالث : في تعدد الجرائم (الفصول )123 – 118
المادة 117
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب على المحاولة حتى في الأحوال التي يكون الغرض فيها من الجريمة غير ممكن بسبب ظروف واقعية يجهلها الفاعل . الباب الثالث : في تعدد الجرائم (الفصول )123 – 118