لا يمكن أن يحكم على الأشخاص المعنوية إلا بالعقوبات المالية والعقوبات الإضافية الواردة في الأرقام 5 و 6 و 7 من الفصل 36 ويجوز أيضا أن يحكم عليها بالتدابير الوقائية العينية الواردة في الفصل .62 الباب الأول : في المساهمة في الجريمة والمشاركة فيها (الفصول )131 – 128
المادة 127
القانون الجنائي
