يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية : - 1 أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه ، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي . 43 - 2 قدم أسلحة أو أدوات أو أية وسيلة أخرى استعملت في ارتكاب الفعل ، مع علمه بأنها ستستعمل لذلك . - 3 ساعد أو أعان الفاعل أو الفاعلين للجريمة في الأعمال التحضيرية أو الأعمال المسهلة لارتكابها ، مع علمه بذلك . - 4 تعود على تقديم مسكن أو ملجأ أو مكان للاجتماع ، لواحد أو أكثر من الأشرار الذين يمارسون اللصوصية أو العنف ضد أمن الدولة أو الأمن العام أو ضد الأشخاص أو الأموال مع علمه بسلوكهم الإجرامي . أما المشاركة في المخالفات فلا عقاب عليها مطلقا
المادة 129
القانون الجنائي
