المادة 14

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

تكون العقوبات إما أصلية أو بديلة أو إضافية . تكون أصلية عندما يمكن الحكم بها وحدها دون أن تضاف إلى عقوبة أخرى . وتكون بديلة عندما يمكن الحكم بها بديلا للعقوبة السالبة للحرية . وتكون إضافية عندما لا يمكن الحكم بها وحدها ، وتضاف إلى عقوبة أصلية أو بديلة ، أو عندما تكون ناتجة عن الحكم بعقوبة أصلية