في الجنح التأديبية ، بما في ذلك حالة العود ، يستطيع القاضي ، في غير الأحوال التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك ، إذا كانت العقوبة المقررة هي الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط ، وثبت لديه توفر الظروف المخففة ، أن ينزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر في القانون ، دون أن ينقص الحبس عن شهر واحد والغرامة عن مائة وعشرين درهما
المادة 149
القانون الجنائي
