الاعتداء على شخص الملك ، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا ، يعاقب عليه بالسجن المؤبد
المادة 164
القانون الجنائي
القانون الجنائي
الاعتداء على شخص الملك ، الذي لا ينتج عنه مساس بحريته ولا يسبب له إراقة دم ولا جرحا ولا مرضا ، يعاقب عليه بالسجن المؤبد