العقوبات الجنحية الأصلية هي : – 1 الحبس؛ - 2 الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم . وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات ، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى
المادة 17
القانون الجنائي
القانون الجنائي
العقوبات الجنحية الأصلية هي : – 1 الحبس؛ - 2 الغرامة التي تتجاوز 1200 درهم . وأقل مدة الحبس شهر وأقصاها خمس سنوات ، باستثناء حالات العود أو غيرها التي يحدد فيها القانون مددا أخرى