المادة 202

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يؤاخذ بجناية المس بسلامة الدولة الداخلية ويعاقب بالإعدام : - 1 من تولى أو باشر بغير حق ولا مبرر مشروع رئاسة إحدى وحدات الجيش أو سفينة حربية أو أكثر أو طائرة عسكرية أو أكثر أو مكان محصن أو مركز عسكري أو ميناء أو مدينة . - 2 من احتفظ برئاسة عسكرية ، أيا كانت ، ضد أوامر الحكومة . - 3 كل قائد عسكري استبقى قواته متجمعة بعد صدور أمر بتسريحها أو تفرقها . - 4 من قام بدون أمر أو إذن من السلطة الشرعية بتأليف فرق مسلحة أو أمر بتأليفها . أو قام باستخدام أو تجنيد جنود أو أمر بذلك أو أمدهم أو زودهم بأسلحة أو ذخائر