المادة 204

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل ،201 أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة ، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق ، وفق الشروط المشار إليها في الفصل ،171 على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة ، بدون تمييز بسبب الرتب