في الأحوال التي ترتكب فيها إحدى الجنايات المشار إليها في الفصل ،201 أو تقع محاولة ارتكابها بواسطة عصابة ، فإن العقوبات المقررة في ذلك الفصل تطبق ، وفق الشروط المشار إليها في الفصل ،171 على جميع الأشخاص المنخرطين في العصابة ، بدون تمييز بسبب الرتب
المادة 204
القانون الجنائي
