المادة 217

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام ، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب ، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية ، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة