قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام ، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب ، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية ، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة
المادة 217
القانون الجنائي
القانون الجنائي
قرار الإحالة الصادر من غرفة الاتهام ، بشأن الجرائم المعاقب عليها في هذا الباب ، لا يمكن الطعن فيه بالنقض إلا طبق الفقرة الأخيرة من الفصل 451 من المسطرة الجنائية ، دون طلب النقض المقرر في الفصل 452 من نفس المسطرة