يعتبر أيضا فعلا إرهابيا ، بالمفهوم الوارد في الفقرة الأولى من الفصل 218-1 أعلاه ، إدخال أو وضع مادة تعرض صحة الإنسان أو الحيوان أو المجال البيئي للخطر ، في الهواء أو في الأرض أو في الماء ، بما في ذلك المياه الإقليمية . يعاقب عن الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه بالسجن من 10 إلى 20 سنة . تكون العقوبة هي السجن المؤبد إذا ترتب عن الفعل فقد عضو أو بتره أو الحرمان من منفعته أو عمى أو عور أو أي عاهة دائمة أخرى لشخص أو أكثر . تكون العقوبة هي الإعدام إذا ترتب عن الفعل موت شخص أو أكثر
المادة 218-3
القانون الجنائي
