المادة 218-4-1

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يجب الحكم في حالة الإدانة من أجل جريمة تمويل الإرهاب أو من أجل جريمة إرهابية ، بالمصادرة الكلية للأشياء والأدوات والممتلكات التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب بمكافحة غسل الأموال ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.02 بتاريخ 15 من صفر 20( 1432 يناير )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5911 بتاريخ 19 صفر 24( 1432 يناير ،)2011 ص .196