المادة 218-6

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

بالإضافة إلى حالات المشاركة المنصوص عليها في الفصل 129 من هذا القانون ، يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة ، كل شخص يقدم عمدا لمن يرتكب فعلا إرهابيا أو يساهم أو يشارك فيه ، أسلحة أو ذخائر أو أدوات تنفيذ الجريمة ، أو مساعدات نقدية أو وسائل تعيش - 42 أضيف هذا الفصل بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،13.10 سالف الذكر . - كما تم تغيير وتتميم الفصل 218-4-2 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 12.18 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.56 بتاريخ 27 شوال 8( 1442 يونيو ،)2021 الجريدة الرسمية 6995 بتاريخ 3 ذو القعدة 14( 1442 يونيو ،)2021 ص .4162 - أيضا تم تغيير وتتميم الفصل 218-4-2 أعلاه بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم ،145.12 السالف الذكر