يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات ، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده ، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها . الفرع :2 في الجرائم المتعلقة بالعبادات (الفصول )223 – 220
المادة 219
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات ، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده ، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها . الفرع :2 في الجرائم المتعلقة بالعبادات (الفصول )223 – 220