المادة 219

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يعاقب على الجرائم المرتكبة في عمليات الاستفتاء والانتخابات ، سواء وقعت قبل التصويت أو أثناءه أو بعده ، طبقا للأحكام والعقوبات المقررة في القوانين المتعلقة بها . الفرع :2 في الجرائم المتعلقة بالعبادات (الفصول )223 – 220